عام:

قانون حرية المعلومات, لسنة 1998 يعطي الحق لكل مواطن أو مقيم, تلقي معلومات من سلطة عمومية. القانون يلزم السلطة بالإجابة بالإيجاب للطلب مع مراعاة التقييدات المفصلة به. ما دام نشر المعلومات لا يضر بجهة أخرى, مثل أمن الدولة, الحفاظ على الخصوصية, أسرار مهنية وتجارية وغيرها.

تقديم طلب:

يحدد القانون من له الحق في تلقي معلومات، نوع المعلومات التي يمنع تسليمها أو التي يمكنه الامتناع عن تسليمها، طريقة اتخاذ القرار من قبل السلطة العمومية عند تسليمها للمعلومات، وكذلك تعليمات وإرشادات فيما يتعلق بإجراءات تقديم الطلبات وعلاجها.

  • يتم فحص الطلب ضمن الأوقات المحددة بالقانون، ولذلك، على السلطة أن ترد على المتوجه خلال 30 يوماً.ولكن، عند الحاجة، يحق للمسؤول أو رئيس السلطة العمومية أن يمدد زمن الإجابة للمعالجة لغاية 90 يوماً اضافية.
  • يمكن ايجاد معلومات مفصلة حول القانون في موقع وحدة حرية المعلومات. 

بموجب القانون وانظمة حرية المعلومات (رسوم)، 1999:
 تتم معالجة التوجه للحصول على معلومات بعد دفع رسوم الطلب بقيمة 20 شيكل والتزام مقدم الطلب أو مقدمة الطلب تحمّل الدفع عن معالجة الطلب واصدار المعلومات المطلوبة.
الشخص الذي يطلب/ تطلب معلومات عن نفسه/ها وحقوقه/ها معفي/ـة من دفع رسوم الطلب ورسوم المعالجة عن 4 ساعات عمل بدءاً من الساعة الرابعة (اي انه، ستتم جباية الدفع عن رسوم العلاج بدءاً من الساعة الثامنة للعلاج).

مسؤول حرية المعلومات: المحامي جربان محمود

عنوان: جسر الزرقاء
هاتف: 04-6329100

فاكس: 04-6360046

بريد إلكتروني:jarbanmahmood@gmail.com

نص قانون حرية المعلومات

لدفع رسوم حرية المعلومات الرجاء التوجه لمفوض حرية المعلومات

الزيارات : 985